بأن يقضي بالظلم، بحجة أنه يقضي بعلمه، فالمنع من القضاء بالعلم سد للذريعة، ودفع للتهمة عن القاضي (١).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: للقاضي أن يحكم بعلمه في حد القذف دون غيره من الحدود. وهو قول الحنفية (٢)، وأبو ثور (٣) (٤).
القول الثاني: للقاضي أن يقضي بعلمه في جميع الحدود.
وهو قول بعض الشافعية (٥)، ورواية عند الحنابلة (٦)، وبه قال ابن حزم الظاهري (٧).