• وجه الدلالة: الحديث صريح في الأمر بالاستتار لمن أصاب حدًا (١).
الدليل الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به، فما أتاني من حد فقد وجب) (٢).
• وجه الدلالة: في الحديث إرشاد إلى العفو عن الحدود وعدم رفعها للحاكم، وهو يدل على إباحة التستر وعدم وجوب رفع الحد للحاكم (٣).