Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 125

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  4. [٢٤/ ١] من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف.

الذنب كمن لا ذنب له) (١).

• وجه الدلالة: عموم الحديث دل على أن من تاب من ذنب، فإنه يرجع حكمه كأنه لا ذنب له، وهو يدل على أن شهادته ترجع مقبولة كما كانت قبل الذنب (٢).

الدليل الرابع: ما رواه الحسن البصري: "أن رجلًا من قريش سرق ناقةً، فقطع رسول اللَّه ﷺ يده، وكان جائز الشهادة" (٣).

الدليل الخامس: ما روي عن شريح "أنه أجاز شهادة أقطع" (٤)، والمراد أنه أقطع بسبب سرقة (٥).

• وجه الدلالة: أن شريحًا تابعي أجاز شهادة المحدود في السرقة، ولم يُنقل عن أحد خلافه (٦).

الدليل السادس: أن المحدود صار بتوبته عدلًا، والعدل مقبول الشهادة، فتقبل شهادته لذلك (٧).

الدليل السابع: أن ردَّ شهادة من وجب عليه الحد كان موجبه الفسق، وليس الحد، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، فرجع قبول شهادته (٨).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى عدم قبول شهادة من أقيم عليه حد.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 125 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.