والطلاق، كما لا مدخل لها عند الجميع في الحدود" (١). وقال في بينة الزنا: "لا يجوز عند الجميع في ذلك شهادة النساء" (٢).
وقال علاء الدين السمرقندي (٥٣١ هـ) (٣): "ولا تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال بلا خلاف" (٤).
وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "اتفقوا على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص" (٥) ونقله عنه ابن قاسم (٦).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "أن يكونوا رجالًا كلهم، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال، ولا نعلم فيه خلافًا" (٧)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٨).
وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "اتفق الجميع أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث أجازها اللَّه، وذلك في الديون، ولا تجوز في الحدود باتفاق لا مع رجل ولا مفردات" (٩). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ولا نعلم في ذلك خلافًا" (١٠). وقال ابن أمير الحاج (٨٧٩ هـ) (١١): "في
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 184 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6000)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.