الدليل العاشر: أن قضاء المرأة قد يفضي إلى الفتنة، وهو ضرر، والضرر يجب منعه، قال ابن فرحون: "ولأن كلامها ربما كان فتنة وبعض النساء تكون صورتها فتنة" (١).
الدليل الحادي عشر: أن حضور المرأة لمجلس القضاء مع الرجال ليس من آداب الإسلام التي تحث على الحشمة والبعد عن الرجال (٢).
الدليل الثاني عشر: عمل المسلمين؛ فإنه منذ عصر النبوة والولاية العامة مقصورة على الرجال، ولم يثبت في عصر النبي ﷺ والصحابة ﵃ والتابعين ومن بعدهم أن أحدًا من النساء قد أُسند إليها الولاية العامة من القضاء وغيره، رغم أنه قد كان ثمة نساء ذات فضل ودين وعبادة وعلم تفضل كثيرًا من الرجال، كعائشة ﵂.
قال أبو الوليد الباجي (٣): "ويكفي في ذلك عندي عمل المسلمين من عهد النبي ﷺ، لا نعلم أنه قُدِّم لذلك في عصر من الأعصار، ولا بلد من البلاد امرأة، كما لم يقدم للإمامة امرأة" (٤).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى جواز تولية المرأة للقضاء في