Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 196

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
  4. [٣٨/ ١] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود.

ولاية عامة (١).

الدليل الرابع: أن الأصل الجواز حتى يرد الدليل على المنع، وليس ثمة دليل صريح يمنع من تولية المرأة للقضاء (٢).

الدليل الخامس: قياس القضاء على الفتيا بجامع أن كلًا منهما مُخبر عن اللَّه تعالى، فكما يجوز أن تكون المرأة مفتية، فكذا يجوز أن تكون قاضية (٣).

الدليل السادس: قياس القضاء على الوكالة والوصية بجامع أن كلًا منهم ولاية، فكما يجوز أن تكون المرأة وكيلة ووصية، فكذا يجوز أن تكون قاضية، لأن كل ذلك وكالة (٤).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقَّق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن ابن حزم، وابن القاسم، وهو محكي عن محمد بن الحسن.

ومن حكى الإجماع فلم يعتبر قول المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٨/ ١] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب شهادة رجل مجنون فاقد العقل، فإن الحد لا يثبت على المشهود عليه، لأن شهادة المجنون غير مقبولة.

• من نقل الإجماع: قال الشافعي (٢٠٤ هـ): "الإجماع يدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه" (٥). وقال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه" (٦) ونقله عنه ابن قدامة (٧)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 196 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.