Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 197

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
  4. [٣٨/ ١] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود.

وشمس الدين ابن قدامة (١)، والزركشي (٢) (٣)، وإبراهيم ابن مفلح (٤).

وقال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): "لا تقبل شهادة مجنون بالإجماع" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لا تجوز شهادة ذي الخلة، ولا ذي الجنة) (٨).

• وجه الدلالة: الحديث صريح بعدم قبول شهادة صاحب الجنة، وهو من به جنون.

الدليل الثاني: أن المجنون لا يعقل ما يقوله، ولا ما يشهد به، فقوله غير معتبر (٩).

الدليل الثالث: لأن المجنون لا يؤتمن على حفظ نفسه وماله، فمن باب أولى ألَّا يؤتمن على حفظ حقوق غيره (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 197 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.