وشمس الدين ابن قدامة (١)، والزركشي (٢) (٣)، وإبراهيم ابن مفلح (٤).
وقال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): "لا تقبل شهادة مجنون بالإجماع" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: (لا تجوز شهادة ذي الخلة، ولا ذي الجنة) (٨).
• وجه الدلالة: الحديث صريح بعدم قبول شهادة صاحب الجنة، وهو من به جنون.
الدليل الثاني: أن المجنون لا يعقل ما يقوله، ولا ما يشهد به، فقوله غير معتبر (٩).
الدليل الثالث: لأن المجنون لا يؤتمن على حفظ نفسه وماله، فمن باب أولى ألَّا يؤتمن على حفظ حقوق غيره (١٠).