مانع من الميراث، فكما لا تُقبل شهادة الكافر، فكذا لا تقبل شهادة العبد (١).
الدليل السابع: أن الرق أثر من آثار الكفر فمنع قبول الشهادة كالفسق (٢).
الدليل الثامن: أنه يستغرق الزمان بخدمة سيده فليس له وقت يملك فيه أداء الشهادة ولا يملك عليه (٣).
الدليل التاسع: أن الشهادة نوع ولاية والعبد ليس من أهل الولاية على غيره فلا تقبل شهادته (٤).
• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى قبول شهادة العبيد في الحدود.
وبه قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك ﵄، وشريح، وإسحاق بن راهويه (٥)، وأبو ثور، وزرارة بن أوفى (٦)، وعثمان