Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 203

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
  4. [٣٩/ ١] لا تقبل شهادة العبد في الحدود.

الدليل الثالث: قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ (١)، وقال سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ (٢).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى خاطب المؤمنين عمومًا بالقيام بالشهادة، والعبد من جملة المؤمنين، فيكون مقبول الشهادة (٣).

الدليل الرابع: قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (٧)﴾ (٤).

• وجه الدلالة: أخبر تعالى أن المؤمن الذي يعمل الصالحات هو من خير البريَّة، وهذا عام يشمل العبد، فإن كان العبد قد حقق هذا الوصف من الإيمان والعمل الصالح، فكيف ترد شهادته وهو من خير البريَّة عند اللَّه تعالى (٥).

الدليل الخامس: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٦).

• وجه الدلالة: عموم الآية في تحريم كتمان الشهادة، والعبد داخل في الخطاب حتى يرد دليل صريح صحيح على استثنائه من ذلك (٧).

الدليل السادس: إجماع الصحابة ﵃ على قبول شهادتهم، كما قال ابن القيم في معرض تصويب القول بقبول شهادة العبد: "وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة ﵃، على شهادته، فقال: "ما علمت أحدًا رد شهادة العبد"" (٨)

الدليل السابع: إجماع أهل العلم على أن العبد مقبول الشهادة على رسول

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 203 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6019)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.