Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 204

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
  4. [٣٩/ ١] لا تقبل شهادة العبد في الحدود.

اللَّه ﷺ في حكم يلزم الأمة إذا روى عنه الحديث، فمن باب أولى أن تقبل شهادته على واحد من الأمة في حكم جزئي (١).

الدليل الثامن: أن العبد تقبل شهادته على حكم اللَّه ورسوله ﷺ في الفروج والدماء والأموال في باب الفتوى، فمن باب أولى أن تقبل شهادته على واحد من الناس في ذلك (٢).

الدليل التاسع: أن المقتضي لقبول شهادة المسلم عدالته، وغلبة الظن بصدقه، وعدم تطرق التهمة إليه، وهذا بعينه موجود في العبد، والرق لا يزيل مقتضى العدالة، ولا يتطرق لصاحبه التهمة (٣).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم، بل هي محل خلاف مشهور؛ لثبوت الخلاف عن الحنابلة، والظاهرية، وبعض التابعين، بل حُكي إجماع الصحابة ﵃ على قبول شهادة العبد.

ولذا ردَّ هذا الإجماع جمع من أهل العلم فقال ابن الهمام في مسألة شهادة العبد: "وأما ادعاء الإجماع على عدم قبوله فلم يصح" (٤).

وقال ابن القيم: "وقبول شهادة العبد، هو موجب الكتاب والسنة، وأقوال الصحابة ﵃، وأصول الشرع، وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس" (٥).

قد تبيَّن مما سبق أن ثمة من حكى الإجماع على قبول شهادة العبد، وثمة من حكى إجماع الصحابة على عدم قبول شهادة العبد، وقد حقق ابن القيم المسألة فقال بعد أن ذكر القول بقبول شهادة العبد: "وقد حكي إجماع قديم،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 204 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.