Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 215

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
  4. [٤٢/ ١] لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود.

• وجه الدلالة: أن الآيات ذكرت الشهادة، وفي بعضها اشتراط رجلين، واشتراط العدالة، ولم يرد في شيء منها اشتراط البصر، فيكون الأعمى داخل في عموم الشهداء إذا كان عدلًا (١).

الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)، ثم قال: "وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يُقال له: أصبحت أصبحت" متفق عليه (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ علق الإمساك عن الصيام بأذان ابن أم مكتوم ﵁، وكان أعمى، وذلك يدل على اعتبار قوله، فكذا تُقبل شهادته بجامع أن كلًا منهما إخبار (٣).

الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ قالت: سمع النبي ﷺ رجلًا يقرأ في المسجد، فقال: ﵀، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا).

وزاد عباد بن عبد اللَّه (٤) عن عائشة ﵂: تهجد النبي ﷺ في بيتي، فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: (يا عائشة أصوت عبّاد (٥)

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 215 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.