Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 218

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
  4. [٤٣/ ١] شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة.

[٤٣/ ١] شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص مسلم ما يوجب الحد، وكان ثبوت الحد عليه بموجب شهادة كافر، فإن الحد لا يُقام حينئذٍ، لأن شهادة الكافر غير مقبولة.

ويتبيَّن مما سبق أن شهادة الكافر على المسلم إن كانت في غير الحدود فذلك غير مراد، وكذا إن كانت شهادة الكافر على كافر فذلك غير مراد.

وينبَّه إلى أنه يُستثنى من ذلك شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر، فهذه محل خلاف غير مرادة في المسألة (١).

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر" (٢). وقال ابن رشد (٥٩٥ هـ): "وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر" (٣).

وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): "ويكونوا مسلمين، ولا نعلم في هذا خلافًا" (٤). وقال أبو العباس القرطبي (٦٥٦ هـ): "وأقوال الكفار في الحدود وفي شهاداتهم عليها غير مقبولة بالإجماع" (٥).

وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "أقوال الكفار في الحدود وفي شهادتهم عليها غير مقبولة بالإجماع" (٦). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "فلا تقبل شهادة الكفار على المسلمين، وهذا لا نزاع فيه" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 218 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.