Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 219

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
  4. [٤٣/ ١] شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة.

وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): "لا تصح من كافر حربي وثني أو ملحد أو مرتد مطلقًا إجماعًا، ولا من غيرهم على مسلم إجماعًا" (١) ونقله عنه الشوكاني (٢).

وقال الدسوقي (١٢٣٠ هـ) (٣): "اعلم أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل إجماعًا" (٤). وقال عليش (١٢٩٩ هـ) (٥): "لا كافر على مسلم إجماعًا" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٧)، والشافعية (٨).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (٩).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر فيمن نقيمه للشهادة أن يكون عدلًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 219 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.