وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): "لا تصح من كافر حربي وثني أو ملحد أو مرتد مطلقًا إجماعًا، ولا من غيرهم على مسلم إجماعًا" (١) ونقله عنه الشوكاني (٢).
وقال الدسوقي (١٢٣٠ هـ) (٣): "اعلم أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل إجماعًا" (٤). وقال عليش (١٢٩٩ هـ) (٥): "لا كافر على مسلم إجماعًا" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٧)، والشافعية (٨).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (٩).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر فيمن نقيمه للشهادة أن يكون عدلًا،