Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 235

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
  4. [٥٠/ ١] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد.

ألين، فأتي بسوط لين، فقال: أريد أشد من هذا، فأُتي بسوط بين السوطين، فقال: "اضرب ولا يرى إبطك" (١).

الدليل الثالث: أن المقصود من إقامة الحد بالجلد هو الردع والزجر، لا الانتقام والإتلاف (٢).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٥٠/ ١] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الجلد على شخص، فإن الجلد يكون على الظهر والأكتاف والإليتين، والفخذين، ونحو ذلك، ويُجتنب في الجلد الوجه، والفرج، والمقاتل كالخصي، والذكر، والخواصر، والبطن.

ويتبين مما سبق أن الحد إن كان في غير الجلد كالرجم في الزنا، فذلك غير مراد.

كما ينبه إلى أن المراد هو تقرير الإجماع على اتقاء المقاتل في حد الجلد، مع اختلاف الفقهاء في ضابط العضو الذي هو من المقاتل (٣).

• من نقل الإجماع: أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): "اتفق الجميع على ترك ضرب الوجه والفرج" (٤)، وقال أيضًا: "وأما اجتناب الفرج فمتفق عليه" (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 235 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.