Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 236

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
  4. [٥٠/ ١] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد.

وقال ابن العربي (٥٤٣ هـ): "ويفرق عليه الضرب في ظهره، وتجتنب مقاتله، ولا خلاف فيه" (١).

وقال القرطبي (٦٥٦ هـ): "اتفقوا على أنه لا يضرب في الوجه. . . . فيجب أن تُتَّقَى المقاتل كلُّها، كالدماغ، والقلب، وما أشبه ذلك، وهذا لا يُخْتَلف فيه إن شاء اللَّه تعالى" (٢).

وقال ابن عطية (٥٤٢ هـ) (٣): "ويجتنب من المضروب الوجه والفرج والقلب والدماغ والخواصر بإجماع" (٤) ونقله عنه القرطبي (٥). وقال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): "اتفقوا على أنه يتقي المهالك كالوجه والبطن والفرج" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسائل الحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) (٩).

• وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أنه لا يحل ضرب الوجه، وهو عام

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 236 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.