وقال ابن العربي (٥٤٣ هـ): "ويفرق عليه الضرب في ظهره، وتجتنب مقاتله، ولا خلاف فيه" (١).
وقال القرطبي (٦٥٦ هـ): "اتفقوا على أنه لا يضرب في الوجه. . . . فيجب أن تُتَّقَى المقاتل كلُّها، كالدماغ، والقلب، وما أشبه ذلك، وهذا لا يُخْتَلف فيه إن شاء اللَّه تعالى" (٢).
وقال ابن عطية (٥٤٢ هـ) (٣): "ويجتنب من المضروب الوجه والفرج والقلب والدماغ والخواصر بإجماع" (٤) ونقله عنه القرطبي (٥). وقال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): "اتفقوا على أنه يتقي المهالك كالوجه والبطن والفرج" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع في هذه المسائل الحنابلة (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) (٩).
• وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أنه لا يحل ضرب الوجه، وهو عام