Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 237

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
  4. [٥١/ ١] الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط، باستثناء حد شرب الخمر.

فيشمل حد الجلد (١).

الدليل الثاني: عن علي ﵁ أنه أتي برجل سكران، أو في حد، فقال: "اضرب، وأعط كل عضو حقه، واتق الوجه والمذاكير (٢) " (٣).

الدليل الثالث: أن الوجه هو مجمع المحاسن، وفيه المنافع التي هي ضرورية للإنسان، كالبصر، والشم، والتنفس، والأسنان، واللسان، والضرب في الوجه قد يؤدي إلى تلفها (٤).

الدليل الرابع: أن الغرض من الجلد في الحدود الزجر والردع، لا الإتلاف، وبضرب المقاتل لا يؤمن أن يحدث معه إتلاف، وهو أكثر مما هو مستحق بالفعل (٥).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٥١/ ١] الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط، باستثناء حد شرب الخمر.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف السوط: السوط مصدر من ساطه يسوطه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 237 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.