Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 247

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
  4. [٥٥/ ٥٥] على الإمام إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان الذي وجب عليه الحد والدا للإمام.

• وجه الدلالة: الآياتان عامة في وجوب إقامة الحد، ولم تستثنيا من ذلك ما إذا كان من وجب عليه الحد أبًا للإمام.

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ حين أراد أسامة بن زيد أن يشفع في حد وجب على امرأة مخزومية، فغضب النبي ﷺ وقال: (أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) (١).

• وجه الدلالة: الحديث يدل على أن الإمام يقيم الحد على والده من جهتين:

الأولى: أن النبي ﷺ أمر بإقامة الحدود على الشريف والوضيع، فليس ثمة فرق بين أن يكون والدًا للإمام، أو أجنبيًا عنه.

الثانية: أن النبي ﷺ أخبر أن ابنته فاطمة لو سرقت لأقيم عليها الحد، فكذا الوالد، ولا فرق.

الدليل الثالث: عموم النصوص الواردة في تحريم الشفاعة في الحدود، كقوله ﷺ: (تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به، فما أتاني من حد فقد وجب) (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أخبر بأن الحد إذا بلغ الإمام وجبت إقامته، وهي عامة سواء كان من وجب عليه الحد والدًا للإمام أو لا (٣).

الدليل الرابع: إن إسقاط الحد عن والد الإمام طريق للفساد، حيث أنه ليس عليهم حد يردعهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 247 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.