Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 250

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
  4. [٥٧/ ١] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق.

ولا نعلم عن أحد من الصحابة ﵃ خلافه" (١) ونقله عنه ابن حجر (٢).

وقال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ) بعد أن ذكر أقوالًا للسلف في أن إقامة الحدود للسلطان وليست للسيد على مملوكه، ثم قال: "فهؤلاء قد روي عنهم ذلك، ولا نعلم عن أحد من الصحابة ﵃ خلافه" (٣).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن محيريز قال: "الجمعة، والحدود، والزكاة، والفيء إلى السلطان" (٤).

وأخرج ابن حزم نحوه عن مسلم بن يسار عن رجل من أصحاب النبي ﷺ (٥).

الدليل الثاني: عموم الأدلة الدالة على أن إقامة الحدود للإمام، وهي لم تفرِّق بين الأحرار والعبيد (٦).

الدليل الثالث: أن السيد متهم في إقامة الحد على مملوكه، لأن إقامة الحد على المملوك ينقص من قيمته، فقد لا يقيم السيد الحد على مملوكه خوفًا من نقصان قيمته، وذلك يفضي إلى تعطيل الحد عن المملوك (٧).

• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن للسيد إقامة جميع الحدود على مملوكه. وهو قول الشافعية (٨)، ورواية عند الحنابلة (٩)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 250 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.