Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 249

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
  4. [٥٧/ ١] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق.

على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا الإمام" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٢).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: أنه لم يقم حد على عهد رسول اللَّه ﷺ إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء من بعده إلا بإذنهم (٣).

الدليل الثاني: لأن الحد حق للَّه تعالى يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام (٤).

الدليل الثالث: أن إقامة الحدود تحتاج إلى قوة وسلطة، فلو تولاها غير الإمام لوقع من النزاع ما لا يحصى، إذ لا يرضى أحد بإقامة الحد عليه (٥).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٥٧/ ١] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص مملوك ما يوجب الحد، فإنه ليس لسيده أن يقيم عليه الحد دون إذن الإمام.

ويتبيَّن مما سبق أن الإمام لو أمر بإقامة الحد، وأوكل ذلك للسيد، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (٣٢١ هـ) في تقرير أنه ليس للسيد إقامة الحد على مملوكه: "عن مسلم بن يسار عن أبي عبد اللَّه -رجل من أصحاب النبي ﷺ يقول: "الزكاة، والحدود، والفيء، والجمعة، إلى السلطان"،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 249 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6065)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.