المحصن"، ولم نعرف له مخالفًا في عصره، فكان إجماعًا" (١) وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٢). وقال البهوتي (١٠٥١ هـ) في حد الجلد: "لا يُقيمه سيد على أمة مزوجة؛ لقول ابن عمر: "إذا كانت الأمة مزوجة رفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن"، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ﵃" (٣)، وبمثله قال الرحيباني (١٢٤٣ هـ) (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول ابن عمر ﵁: "الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب، يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان" (٦).
• وجه الدلالة: أن عدم جلد الأمة المزوَّجة قول ابن عمر ﵁، ولا يُعرف له مخالف من الصحابة ﵃.
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكته، ولو كانت متزوجة.