Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 256

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
  4. [٥٩/ ١] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة.

المحصن"، ولم نعرف له مخالفًا في عصره، فكان إجماعًا" (١) وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٢). وقال البهوتي (١٠٥١ هـ) في حد الجلد: "لا يُقيمه سيد على أمة مزوجة؛ لقول ابن عمر: "إذا كانت الأمة مزوجة رفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن"، ولا يعرف له مخالف من الصحابة ﵃" (٣)، وبمثله قال الرحيباني (١٢٤٣ هـ) (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول ابن عمر ﵁: "الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب، يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان" (٦).

• وجه الدلالة: أن عدم جلد الأمة المزوَّجة قول ابن عمر ﵁، ولا يُعرف له مخالف من الصحابة ﵃.

• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكته، ولو كانت متزوجة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 256 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.