Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 255

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
  4. [٥٩/ ١] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة.

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، والظاهرية (٣).

• مستند الإجماع، والمخالف للإجماع، ودليل المخالف: سبق بيان مستند الإجماع، والمخالف، مع دليل المخالف في المسألة السابقة، فأدلة المخالفين في المسألة السابقة هي مستند الإجماع في هذه المسألة، ومن حكى الإجماع في المسألة السابقة هم المخالفون في هذه المسألة.

• والحاصل في نتيجة المسألة: أن المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية.

ومن حكى الإجماع فإنما أراد الإجماع السكوتي عن الصحابة، واللَّه تعالى أعلم.

[٥٩/ ١] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكبت أمة مملوكة ما يوجب الحد، وكانت تلك الأمة متزوجة، فإنه ليس لسيدها أن يقيم عليه الحد دون إذن الإمام.

ويتبيَّن مما سبق أن الإمام لو أمر بإقامة الحد، وأوكل ذلك للسيد، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

وكذا لو كانت الأمة غير متزوجة فمسألة أخرى سبق بيانها.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ) مستدلًا للمنع من إقامة السيد الحد على أمته المزوجة: "روي عن ابن عمر أنه قال: "إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان، وإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 255 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.