وقال أبو البركات ابن تيمية (٦٥٢ هـ) (١): "من جحد وجوب عبادة من الخمس، أو تحريم الزنا، أو الخمر، أو حل اللحم، والخبز، ونحوه من الأحكام الظاهرة المجمع عليها؛ لجهل، عُرِّف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر" (٢). وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "الزنا من الكبائر، ولا خلاف فيه" (٣).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): "من جحد مجمعًا عليه، فيه نص، وهو من أمور الإسلام الظاهرة، التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة، أو الزكاة، أو الحج، أو تحريم الخمر، أو الزنا، ونحو ذلك فهو كافر" (٤). وقال القرافي (٦٨٤ هـ): "وأصل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع" (٥).
وقال الفاكهاني (٧٣٤ هـ) (٦) "لا خلاف بين الأئمة أن الزنا مُحرَّم، ومن أكبر الكبائر" (٧). وقال ابن رجب (٧٩٥ هـ) (٨): . . .
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 276 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6090)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.