Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
- الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه
- [٦٠/ ٢] الزنا حرام، وهو من الكبائر.
- [٦١/ ٢] الزنا أعظم من أن يكفر.
- [٦٢/ ٢] من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطئها فهو زان يجب عليه الحد.
- [٦٣/ ٢] من زنى بامرأة ثم تزوجها أقيم عليه الحد.
- [٦٤/ ٢] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه.
- [٦٥/ ٢] من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد.
- [٦٦/ ٢] الزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال.
- [٦٧/ ٢] من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد.
- [٦٨/ ٢] من وطئ جارية ذات محرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد.
- [٦٩/ ٢] الزنا بالأمة حرام وموجب للحد، كالزنا بالحرة.
- [٧٠/ ٢] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان.
- [٧١/ ٢] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته.
- [٧٢/ ٢] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يحد.
- [٧٣/ ٢] إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه.
- [٧٤/ ٢] من وطئ فراشا مباحا في حال محرمة فهو عاص ولا حد عليه.