Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 298

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٧٠/ ٢] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان.

[٧٠/ ٢] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان.

• المراد بالمسألة: إذا وقع العبد على جارية سيده فإنه قد ارتكب فاحشة الزنا.

ويُنبَّه إلى أن المراد هو أن وطء العبد لأمة سيده محرَّم، وهو زنا، أما إقامة الحد عليه أو سقوطه بالشبهة، فمسألة أخرى غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "لا خلاف بين أحد في أن العبد إن وطئ أمة سيده فإنه زان" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، إلا أنهم اختلفوا في وجوب الحد (٦).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 298 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.