Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 284

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٦٣/ ٢] من زنى بامرأة ثم تزوجها أقيم عليه الحد.

الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵄ قال: "لما أتى ماعز بن مالك النبي ﷺ قال له: (لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت)، قال: لا يا رسول اللَّه، قال: (أنكتها)، لا يكني، قال فعند ذلك أمر برجمه" متفق عليه (١).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي ﷺ استفسر من ماعز ﵁ عن حقيقة الزنا، وأنه قد وقع منه صريح الجماع، بتغييب الحشفة في قبل المرأة، فلما تقرر له ذلك أُقيم عليه الحد، وهو يدل على أن وطء المرأة في قبلها وبلا شبهة، يعتبر زنا يوجب الحد.

الدليل الثالث: عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (٢).

• وجه الدلالة: أن الثيابة تحصل بالوطء في القبل، فدل على أن وطء المرأة في قبلها بلا شبهة، زنا يوجب الحد (٣).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٦٣/ ٢] من زنى بامرأة ثم تزوجها أُقيم عليه الحد.

• المراد بالمسألة: إذا زنى شخص بامرأة حُرَّة، وكان زناه موجب لإقامة الحد عليه لتوفر الشروط، ثم تزوج بالمرأة التي زنى بها، فإن زواجه بها لا يُسقط عنه الحد.

ويتبيَّن مما سبق أنه لو زنى بأمة ثم تزوجها فمسألة أخرى غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): "لو زنى بحرة ثم نكحها

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 284 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.