Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 295

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٦٨/ ٢] من وطئ جارية ذات محرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد.

[٦٨/ ٢] من وطئ جارية ذات مَحْرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكانت المرأة التي وقع عليها هي أمة قريبة منه، لو ملكها لعتقت بموجب ملكه لها، فإنه يقام عليه الحد (١).

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زانٍ" (٢). وقال ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) بعد أن ذكر مسألة أن من وطئ امرأة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب وتعتق عليه بالملك إذا ملكها مثل البنت والأم والأخت والجدة وما أشبههن عامدًا عالمًا فإن عليه الحد ثم قال: "هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في المدونة وغيرها لا اختلاف في شيء منها" (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 295 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.