الدليل الثالث: عن البراء بن عازب ﵁ قال: "لقيت عمي (١) ومعه راية، فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول اللَّه ﷺ إلى رجل نكح امرأة أبيه (٢)، فأمرني أن أضرب عنقه" (٣).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر بقتل رجل وقع على امرأة أبيه، وهو يدل على أن نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنا في وجوب الحد (٤).
الدليل الرابع: أنه إذا وجب الحد في فرج قد يستباح بالنكاح، فلأن يجب الحد في فرج لا يستباح بحال من باب أولى.
الدليل الخامس: أنه وطء في فرج مجمع على تحريمه من غير ملك ولا شبهة ملك (٥).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 294 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6108)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.