Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 301

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٧٢/ ٢] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يحد.

كان ذلك السيد، أو المزني بها، أو الإمام (١).

الدليل السادس: أن قبول عفو السيد يفضي إلى التجرؤ على الزنا بالإماء بإذن سيدهن، وفي ذلك مفاسد عظيمة من اختلاط الأنساب وغيرها (٢).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٧٢/ ٢] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يُحد.

• المراد بالمسألة: من وقع على امرأة في دبرها, ولم تكن مملوكة له، ولا زوجة، فإنه يقام عليه الحد. ويتبيَّن مما سبق أمران:

الأول: أن المرأة إن كانت زوجته، أو كان هو سيدها، فذلك غير مراد.

الثاني: أن المراد هو وجوب الحد عليه، أما نوع الحد هل هو كالزنا، أو هو القتل، فذلك غير مراد.

• من نقل الإجماع: قال أبو بكر العبادي (٨٠٠ هـ): "إذا أتى أجنبية في دبرها يحد إجماعًا" (٣). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "أما لو وطئ امرأة في دبرها حد بلا خلاف" (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 301 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.