Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 288

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٦٥/ ٢] من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد.

١ - أردأ التمر، ومنه قولهم في المثل: أحشفًا وسوء كيلة"، وهو مثل للرجل الذي يجمع بين أمرين رديئين (١).

٢ - اليابس: ومنه يقال للضرع الذي تقلَّص وارتفع عنه اللبن: قد أحشف الضرع. وكذا يطلق على الخميرة اليابسة، والمرأة العجوز، والأذن اليابسة، وأصول الزرع التي تبقى بعد الحصاد.

٣ - الثوب الخلِق، ومنه يقال: تحفَّش الرجل إذا لبس الثوب حفيش، أي البالي.

٤ - الصخرة الرخوة في سهل من الأرض.

٥ - جزيرة في البحر لا يعلوها الماء.

٦ - رأس الذكر (٢).

وقد جمع ابن فارس هذه المعاني فقال: "الحاء والشين والفاء أصلٌ واحدٌ يدلُّ على رَخَاوة، وضعف، وخلوقة" (٣).

الحشفة في الاصطلاح: الحشفة في اصطلاح الفقهاء هي رأس الذكر، وحدُّها هو القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان (٤).

• ثانيًا: صورة المسألة: إذا وطئ رجل امرأة لا تحل له، وكان قد غيَّب حشفته في قُبل المرأة، فإنه يكون قد ارتكب الزنا، ووجب عليه الحد إذا اكتملت باقي الشروط.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 288 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.