Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 307

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٧٤/ ٢] من وطئ فراشا مباحا في حال محرمة فهو عاص ولا حد عليه.

محرمةً، أو حائضًا، وهي له زوجة أو أمة" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت يا رسول اللَّه! قال: (وما أهلكك؟ ) قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: (هل تجد ما تعتق رقبة؟ )، قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ )، قال: لا، قال: (فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ )، قال: لا، قال: ثم جلس، فأُتي النبي ﷺ بعَرَق (٥) فيه تمر، فقال: (تصدق بهذا)، قال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: (اذهب فأطعمه أهلك) متفق عليه (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ دل الرجل على كفارة معصيته بجماع أهله في نهار رمضان، وليس فيه إيجاب الحد عليه، وكذا جاء في الشريعة بيان أحكام من وطئ امرأته وهي حائض، أو حال الإحرام أو الاعتكاف أو نحو ذلك، ولم يأت في شيء منها إيجاب الحد، وإنما جاءت بالكفارة، أو إبطال العبادة من صوم أو إحرام واعتكاف ونحوه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 307 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.