Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 316

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا
  4. [٧٨/ ٢] من كان يجن مرة ويفيق أخرى، وزنى حال إفاقته، فإنه يقام عليه الحد.

وهو قول المالكية (١)، والحنابلة (٢).

• دليل المخالف: استدل المخالف بأن الصغيرة لا يشتهى مثلها، فأشبه ما لو أدخل إصبعه في فرجها (٣).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيها عن المالكية والحنابلة.

ومن حكى الإجماع في المسألة فإنما أراد الإجماع المذهبي عند الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.

[٧٨/ ٢] من كان يُجن مرة ويفيق أخرى، وزنى حال إفاقته، فإنه يقام عليه الحد.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكان من حال الشخص أنه يُجن أحيانًا ويفيق أحيانًا، فثبت أنه فعل الزنا حال إفاقته، إما بأن أقر حين إفاقته بأنه فعل ذلك حين أفاق، أو ثبت ذلك عليه ببينة الشهود، ففي هذه الحال يُقام عليه الحد.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "إن كان يجن مرة ويفيق أخرى فأقر في إفاقته أنه زنى وهو مفيق أو قامت عليه بينة أنه زنى في إفاقته فعليه الحد، لا نعلم في هذا خلافًا" (٤). وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٥). وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ): "فإن كان يفيق في وقت فأقر فيه أنه زنى وهو يفيق فعليه الحد بغير خلاف نعلمه" (٦) ونقله عنه البهوتي (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 316 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.