• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الزنا الموجب للحد وجد منه في حال تكليفه، وإفاقته (٤).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٧٩/ ٢] المُسْتَكرَهة على الزنا لا حد عليها.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكانت المرأة الموطوءة مُكرهة غير مطاوعة، وأثبتت ذلك ببينة أو شهود، فإنه لا يقام عليها الحد. ويُنبَّه هنا إلى أمرين:
الأول: أن المرأة إن ادعت أنها مُكرَهة ولم تُقم البيِّنة على ذلك فذلك غير مراد (٥).
الثاني: المراد هنا المرأة المُكرَهة، أما إكراه الرجل فمسألة أخرى.
• من نقل الإجماع: قال الترمذي (٢٧٩ هـ): "العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن ليس على المستكَرَهة حد" (٦). وقال ابن بطال (٤٤٩ هـ): "العلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكَرَهة" (٧). وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "ولا نعلم خلافًا بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها" (٨).