Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 317

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا
  4. [٧٩/ ٢] المستكرهة على الزنا لا حد عليها.

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الزنا الموجب للحد وجد منه في حال تكليفه، وإفاقته (٤).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٧٩/ ٢] المُسْتَكرَهة على الزنا لا حد عليها.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكانت المرأة الموطوءة مُكرهة غير مطاوعة، وأثبتت ذلك ببينة أو شهود، فإنه لا يقام عليها الحد. ويُنبَّه هنا إلى أمرين:

الأول: أن المرأة إن ادعت أنها مُكرَهة ولم تُقم البيِّنة على ذلك فذلك غير مراد (٥).

الثاني: المراد هنا المرأة المُكرَهة، أما إكراه الرجل فمسألة أخرى.

• من نقل الإجماع: قال الترمذي (٢٧٩ هـ): "العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن ليس على المستكَرَهة حد" (٦). وقال ابن بطال (٤٤٩ هـ): "العلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكَرَهة" (٧). وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "ولا نعلم خلافًا بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 317 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.