• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "ولا حد على من لم يعلم بتحريم الزنا. . . وبهذا قال عامة أهل العلم" (١)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٢). وقال الكمال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "نُقل في اشتراط العلم بحرمة الزنا إجماع الفقهاء" (٣) ونقله عنه ابن أمير الحاج (٤) والزيلعي (٥) وابن نجيم (٦) وابن عابدين (٧).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (٨)، والشافعية (٩)، والظاهرية (١٠).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء الأسلمي إلى نبي اللَّه ﷺ فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي ﷺ، فأقبل في الخامسة، فقال: (أنكتها؟ ) قال: نعم، قال: (حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ ) قال: نعم، قال: (كما يغيب المِرود في المكحلة، والرشاء في البئر؟ ) قال: نعم، قال: (فهل تدري ما الزنا؟ ) قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا" (١١).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ سأل ماعزًا ﵁ عن حكم الزنا، حتى قال: أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من أهله حلالًا، فدل على أن الحد لا يجب