على جاهل بالتحريم وإلا لما كان لسؤاله ﷺ فائدة (١).
الدليل الثاني: ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ﵄ أنهما قالا: "ما الحد إلا على من علمه" (٢).
الدليل الثالث: أن الجهل بالتحريم شبهة دارئة للحد، والحدود تدرأ بالشبهات (٣).
الدليل الرابع: أنا الحكم في الشرعيات لا يثبت إلا بعد العلم (٤).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٨٣/ ٢] من تزوج امرأة ذات محرَم وهو غير عالم بأنها من محارِمه، فإنه لا يُقام عليه الحد
• المراد بالمسألة: إذا عقد شخص على امرأة من محارِمه التي يحرُم عليه نكاحها؛ كأمَّه، أو أخته، أو عمَّته، وهو لا يعلم بصلة القرابة تلك، وجامعها بموجب النكاح، فإنه لا يقام عليه الحد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ) "من دخل بلدًا فتزوج امرأة لا يعرفها، فوجدها أُمَّه أو ابنته: فهذا يلحق فيه الولد، ولا يحد فيه حد بالإجماع" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)،