Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 326

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا
  4. [٨٥/ ٢٦] من أقيم عليه حد الزنا، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة.

المخالفين، في مسألة مستقلة بعنوان: "يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف"، وإنما أضيفت المسألة هنا لنص الكاساني عليها فيما يخص حد الزنا.

حاصل

النتيجة: أن المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم، بل الخلاف فيها مشهور بين المذاهب الأربعة، وما حكاه الكاساني من الإجماع أراد به الإجماع السكوتي الظني، الذي طريقه حدوث الواقعة دون العلم بالمنكر، واللَّه تعالى أعلم.

[٨٥/ ٢٦] من أقيم عليه حد الزنا، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة.

• المراد بالمسألة: من ارتكب ما يوجب حد الزنا، ثم أقيم عليه الحد، كزانٍ غير محصن جُلد، ثم تاب وحسنت توبته، فإنه يكون عدلًا، تقبل شهادته إذا أراد الشهادة في أمر ديني أو دنيوي.

ويتبيَّن أن المسألة هي فيمن أقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح.

• من نقل الإجماع: قال الكاساني (٥٨٧ هـ): "وأما المحدود في الزنا والسرقة والشرب فتقبل شهادته بالإجماع إذا تاب" (١). وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): "ليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (٣)، والظاهرية (٤).

• مستند الإجماع: سبق بيان مستند الإجماع، والمخالف، ودليل المخالف، في المسائل العامة في الحدود تحت عنوان: "من أتى حدًا من الحدود فأقيم

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 326 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.