عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة إلا القاذف" (١).
وإنما ذكرت المسألة هنا لوجود من نص عليها في حد الزنا.
وحاصل
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لوجود الخلاف في المسألة عن المالكية حيث يرون عدم جواز شهادته في الزنا، وكذا خالف الأوزاعي، والحسن بن حي حيث يريان عدم قبول شهادة المحدود بالزنا مطلقًا سواء شهد على الزنا أو على أمر آخر، واللَّه تعالى أعلم.