Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 329

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
  4. [٨٦/ ٢] ثبوت حد الزنا بالشهادة.

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا

[٨٦/ ٢] ثبوت حد الزنا بالشهادة.

• المراد بالمسألة: المراد بهذه المسألة تقرير أن الشهادة طريق من طرق إثبات حد الزنا.

• من نقل الإجماع: قال الشافعي (٢٠٤ هـ): "ولم أعلم الناس اختلفوا في أن لا يقام الحد في الزنا بأقل من أربعة شهداء" (١). وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية، وبالرؤية كذلك، والمعاينة" (٢).

وقال ابن العربي (٥٤٣ هـ): "قوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (٣): وهذا حكم ثابت بإجماع من الأمة" (٤). وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا" (٥). وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة" (٦).

وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول" (٧). وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ) في بيان بيِّنة الزنا: "أي شهادة أربعة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 329 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.