الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
[٨٦/ ٢] ثبوت حد الزنا بالشهادة.
• المراد بالمسألة: المراد بهذه المسألة تقرير أن الشهادة طريق من طرق إثبات حد الزنا.
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (٢٠٤ هـ): "ولم أعلم الناس اختلفوا في أن لا يقام الحد في الزنا بأقل من أربعة شهداء" (١). وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية، وبالرؤية كذلك، والمعاينة" (٢).
وقال ابن العربي (٥٤٣ هـ): "قوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (٣): وهذا حكم ثابت بإجماع من الأمة" (٤). وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا" (٥). وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "أجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة" (٦).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول" (٧). وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ) في بيان بيِّنة الزنا: "أي شهادة أربعة