شهود ذكور بالإجماع" (١). وقال الشنقيطي (١٣٩٣ هـ): وأجمع العلماء أن بينة الزنا، لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكور" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٣)، والظاهرية (٤).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ (٥).
الدليل الثاني: قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (٦)
الدليل الثالث: قول اللَّه تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (١٣)﴾ (٧).
• وجه الدلالة: الآيات صريحة في إثبات حد الزنا بالشهادة.
الدليل الرابع: عن ابن عباس ﵁: أن هلال بن أمية (٨) قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء (٩) فقال النبي ﷺ: (البينة أو حد في ظهرك)،