Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
- الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
- الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
Bab dan daftar isi:
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
- [٨٦/ ٢] ثبوت حد الزنا بالشهادة.
- [٨٧/ ٢٨] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة.
- [٨٨/ ٢٩] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالا.
- [٨٩/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولا.
- [٩٠/ ٢] لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود
- [٩١/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحرارا.
- [٩٢/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا برؤية ذكره في قبلها.
- [٩٣/ ٢] الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا.
- [٩٤/ ٣٥] إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد أثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد على واحد منهما.
- [٩٥/ ٢] ثبوت حد الزنا بالإقرار.
- [٩٦/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحا.
- [٩٧/ ٣٨] إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد.
- [٩٨/ ٢] لو قذف الرجل زوجته فصدقته، وأقرت بالزنا أربع مرات، ثم رجعت عن إقرارها، سقط عنها الحد.
- [٩٩/ ٢] العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره.
- [١٠٠/ ٢] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود.
- [١٠١/ ٢] إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ لا تقبل شهادتهم.
- [١٠٢/ ٤٣] ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا.
- [١٠٣/ ٢] يقام حد الزنا على من زنا عالما تحريم الزنا، جاهلا عقوبته.