Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا

Bab dan daftar isi:

الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا

Baca bab ini

  1. [٨٦/ ٢] ثبوت حد الزنا بالشهادة.
  2. [٨٧/ ٢٨] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة.
  3. [٨٨/ ٢٩] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالا.
  4. [٨٩/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولا.
  5. [٩٠/ ٢] لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود
  6. [٩١/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحرارا.
  7. [٩٢/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا برؤية ذكره في قبلها.
  8. [٩٣/ ٢] الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا.
  9. [٩٤/ ٣٥] إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد أثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد على واحد منهما.
  10. [٩٥/ ٢] ثبوت حد الزنا بالإقرار.
  11. [٩٦/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحا.
  12. [٩٧/ ٣٨] إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد.
  13. [٩٨/ ٢] لو قذف الرجل زوجته فصدقته، وأقرت بالزنا أربع مرات، ثم رجعت عن إقرارها، سقط عنها الحد.
  14. [٩٩/ ٢] العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره.
  15. [١٠٠/ ٢] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود.
  16. [١٠١/ ٢] إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ لا تقبل شهادتهم.
  17. [١٠٢/ ٤٣] ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا.
  18. [١٠٣/ ٢] يقام حد الزنا على من زنا عالما تحريم الزنا، جاهلا عقوبته.