Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 373

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
  4. [١٠٢/ ٤٣] ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا.

النتيجة: يظهر واللَّه أعلم أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف بعض الشافعية.

ومن حكى الإجماع إما أنه لم يعتبر قول المخالف، أو أراد الإجماع المذهبي عند الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.

[١٠٢/ ٤٣] ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الزنا على شخص بموجب الشهادة، وكان الشهود الأربعة أو واحدًا منهم ولد زنا، فإن الشهادة تُرد، ولا يُقام الحد على المشهود عليه.

ويتبيَّن مما سبق أن شهادة ولد الزنا في غير الزنا غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال القرطبي (٦٧١ هـ): "اتفقوا على ولد الزنا أن شهادته لا تجوز في الزنا" (١).

• مستند الإجماع: علل القائلون بعدم جواز شهادة ولد الزنا على الزنا بالتهمة، وهي شبهة تدرأ بها الحدود.

ووجه التهمة في ذلك من جهة أن ولد الزنا متهم بالحرص على التأسي ووجود من يكون مثله في كونه ولد زنا، كما قيل: "ودت الزانية لو أن النساء كلهن يزنين" (٢)، وذلك حتى يشتهر الزنا ويصير كالنكاح، فلا معرة تلحقه فيما ينشأ عنه (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 373 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.