Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 372

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
  4. [١٠١/ ٢] إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ لا تقبل شهادتهم.

تعمدنا النظر للتلذذ لا تقبل شهادتهم إجماعًا" (١) ونقله البدر العيني (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الشهود لا بد أن يكونوا عدولًا، وإذا تعمد الشهود النظر إلى فرجيهما بقصد التلذّذ دل ذلك على فسقهما، وشهادة الفاسق مردودة بالاتفاق (٥).

• المخالف للإجماع: ذكر بعض الفقهاء أن من نظر إلى الزانيين بقصد التلذذ فإن ذلك لا يرُد شهادتهم مطلقًا، وإنما يُنظر في حالهم، فإن لم يتكرر منهم ذلك الفعل، وكان غالب حالهم الطاعة قبلت شهادتهم. وبه قال بعض الشافعية (٦).

• دليل المخالف: أن النظر للزانيين من صغائر الذنوب، فإن لم يصر عليها الشاهد، وكان مجتنبًا للكبائر، فإنه يكون من العدول (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 372 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.