Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 370

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
  4. [١٠٠/ ٢] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود.

لثبوت الخلاف عن الظاهرية ومحمد بن الحسن، وهو قول عند الحنابلة، ولعل ابن المنذر لم يعتبر الخلاف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٠٠/ ٢] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد الزنا بموجب الشهود، ثم تراجع الشهود أو بعضهم عن شهادتهم وكذَّبوا أنفسهم، قبل إقامة حد الزنا، فإن حد الزنا يسقط حينئذٍ، وكذا لو رجعوا عن شهادتهم في أثناء الحد فإنه لا يُكمل الحد عليه، ويسقط عنه باقي الحد.

• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "وقد أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل أن يتم أنه لا يقام عليه، ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود، فكذلك الإقرار والرجوع" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن رجوع الشهود أورث شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات (٦).

الدليل الثاني: أن اللَّه تعالى أوجب الحد بموجب الشهادة أو الإقرار، فإذا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 370 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.