• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (١)، والشافعية (٢).
• مستند الإجماع، والمخالف، ودليل المخالف مع
النتيجة: هذه المسألة هي فرع عن المسألة السابقة: "إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد" (٣).
وقد سبق فيها ذكر مستند الإجماع فيها، والمخالف، مع أدلة المخالف، وإنما ذكرتُها هنا لوجود من نص عليها في هذا الباب.
• وحاصل النتيجة في المسألة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض التابعين، وهو قول للمالكية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة، وابن حزم، واللَّه تعالى أعلم.
[٩٩/ ٢] العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره.
• المراد بالمسألة: إذا أقر العبد بما يوجب على نفسه حد الزنا، فإنه يجب على الإمام إقامة الحد عليه، سواء أقر سيد العبد بأن عبده زنى، أو أنكر ذلك.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه، أقر بذلك المولى أو أنكر" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة على وجوب إقامة الحد