Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 376

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
  4. [١٠٣/ ٢] يقام حد الزنا على من زنا عالما تحريم الزنا، جاهلا عقوبته.

[١٠٣/ ٢] يقام حد الزنا على من زنا عالمًا تحريم الزنا، جاهلًا عقوبته.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكان عالمًا بتحريم ما ارتكبه، لكنه يجهل عقوبة ذلك من الجلد أو الرجم، فإنه يُقام الحد عليه، وجهْله بالعقوبة لا يرفع عنه الحد.

• من نقل الإجماع: قال النووي (٦٧٦ هـ): "من زنى أو شرب أو سرق عالمًا تحريم ذلك، جاهلًا وجوب الحد، فيجب الحد بالاتفاق" (١). وقال القرافي (٦٨٤ هـ): "إن علم التحريم وجهل الحد حُد اتفاقًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: ما جاء في قصة ماعز حين رُجم قال: "ردوني إلى رسول اللَّه ﷺ؛ فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول اللَّه ﷺ غير قاتلي" (٥).

• وجه الدلالة: ظاهر القصة أن ماعزًا لم يكن يعلم أن النبي ﷺ سيقيم عليه حد الرجم، فلم يكن ذلك مُسقطًا للعقوبة عنه (٦).

الدليل الثاني: لأنه إذا علم التحريم كان الواجب عليه الامتناع عن فعل المعصية (٧).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 376 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.