أو كان الحبل، أو الاعتراف" متفق عليه (١).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[٩٦/ ٢] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحًا.
• المراد بالمسألة: إذا أقر شخص على نفسه بما يوجب الحد، فإن من شرط قبوله أن يصرح بصفة زناه، بكونه أدخل ذكره في فرجها حتى غابت الحشفة.
ويتبيَّن من ذلك أن تفصيل الفعل في غير ذلك كالمكان أو الزمان أو غيره غير مراد في المسألة.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "وأما الاعتراف فهو الإقرار من البالغ العاقل بالزنا صراحًا، لا كناية، فإذا ثبت على إقراره، ولم ينزع عنه، وكان محصنًا وجب عليه الرجم، وإن كان بكرًا جلد مائة، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: جاء الأسلمي إلى نبي اللَّه ﷺ فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حرامًا أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي ﷺ، فأقبل في الخامسة، فقال: (أنكتها؟ ) قال: نعم، قال: (حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ ) قال: نعم، قال: كما يغيب المرود في