• وجه الدلالة: دل الحديث على عدم قبول شهادة من به تهمة، والفاسق متهم في خبره بين الصدق والكذب؛ لانتفاء العدالة عنه.
الدليل الخامس: أنه مأثور عن عمر ﵁ حيث قال: "لا يؤسر رجل بغير العدول" (٢). والمراد أنه لا يُحبس رجُل في حكم الإسلام بغير شهادة العدول (٣).
الدليل السادس: أن اللَّه ﷿ شرط العدالة في سائر الشهادات كالبيوع، والرجعة، فالشهادة على الزنا أعظم وتحتاج إلى مزيد احتياط، فكان اشتراط الشهادة لها من باب أولى (٤).
الدليل السابع: أن الفاسق متهم بالكذب في شهادته، فإن كثرة ارتكابه للمحرَّمات تدل على قلة الخوف منه تعالى، فيحتمل منه الشهادة بالزور، وهذا من الشبهات التي تدرأ بها الحدود (٥).
• المخالف للإجماع: ثمة قول بأن الفاسق لا تقبل شهادته إلا إن كان صاحب وجاهة ومروءة، فحينئذ تقبل شهادته (٦). وبه قال أبو يوسف من الحنفية (٧) (٨).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 346 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6159)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.