Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 354

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا
  4. [٩٤/ ٣٥] إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد أثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد على واحد منهما.

وجه الدلالة من الآيات السابقة: الآيات دلَّت على اشتراط أربعة شهود لإقامة حد الزنا بموجب الشهادة، فإذا شهد اثنان بأنها مكرهة، وشهد آخران بأنها كانت مطاوعة، فالشهادة هنا صارت على فعلين، ولم يكتمل العدد في كل فعل (١).

الدليل الرابع: أن كل شاهدين منهما يكذبان الآخرين، وذلك يمنع قبول الشهادة، لأنه يكون من جملة الشبهة التي تدرأ بها الحدود (٢).

الدليل الخامس: لأن شاهدي المطاوعة قاذفان لها؛ لأنهما تكمل البينة عليها، فلا تقبل شهادتهما على غيرها (٣).

• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجب الحد على الرجل دون المرأة.

وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٤)، وبعض المالكية (٥)، وبعض الشافعية (٦)، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة (٧)، وابن حزم من الظاهرية (٨).

• دليل المخالف: استدل من أوجب الحد على الرجل بأن الشهادة كملت على وجود الزنا منه، واختلاف الشهود إنما هو في حق المرأة، أما في حق الرجل فلا خلاف في صفتها (٩).

النتيجة: يتحصل مما سبق أن المسألة على قسمين: الأول: في حق

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 354 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.