Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 378

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٠٤/ ٢] ثبوت حد الزنا.

المحصن، والرجم على المحصن بالنص والإجماع" (١).

وقال الرملي (١٠٠٤ هـ) في مسألة إذا صال شخص على صبي بلواط، وصال آخر على امرأة بزنا فأيُّهما يُدفع أولًا: "قيل: يقدم الأول إذ لا يتصور إباحته، وقيل: الثاني للإجماع على وجوب الحد فيه" (٢).

وقال أبو بكر البكري (١٣١٠ هـ) (٣) "حد الزنا مجمع عليه" (٤). وقال محمد الجاوي (١٣١٦ هـ) (٥): "حد الزنا مجمع عليه" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٧)، والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن البراء بن عازب ﵁ قال: مر على النبي ﷺ بيهودي محمَّمًا مجلودًا، فدعاهم ﷺ فقال: (هكذا تجدون حد الزاني

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 378 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.