وقال الرملي (١٠٠٤ هـ) في مسألة إذا صال شخص على صبي بلواط، وصال آخر على امرأة بزنا فأيُّهما يُدفع أولًا: "قيل: يقدم الأول إذ لا يتصور إباحته، وقيل: الثاني للإجماع على وجوب الحد فيه" (٢).
وقال أبو بكر البكري (١٣١٠ هـ) (٣) "حد الزنا مجمع عليه" (٤). وقال محمد الجاوي (١٣١٦ هـ) (٥): "حد الزنا مجمع عليه" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٧)، والحنابلة (٨)، والظاهرية (٩).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن البراء بن عازب ﵁ قال: مر على النبي ﷺ بيهودي محمَّمًا مجلودًا، فدعاهم ﷺ فقال: (هكذا تجدون حد الزاني
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 378 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6191)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.