Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
- الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
- الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
Bab dan daftar isi:
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
- [١٠٤/ ٢] ثبوت حد الزنا.
- [١٠٥/ ٢] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا.
- [١٠٦/ ٢] الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا.
- [١٠٧/ ٢] النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا.
- [١٠٨/ ٢] حبس الزاني والزانية منسوخ.
- [١٠٩/ ٢] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة.
- [١١٠/ ٥١] البكر لا رجم عليه.
- [١١١/ ٢] حد الزاني المحصن الرجم.
- [١١٢/ ٢] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت.
- [١١٣/ ٢] المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن.
- [١١٤/ ٢] إن كان أحد الزانيين محصنا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه.
- [١١٥/ ٥٦] يشترط للإحصان البلوغ والعقل.
- [١١٦/ ٢] يشترط للإحصان الحرية.
- [١١٧/ ٢] يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحا، وأن يطأ في النكاح الصحيح.
- [١١٨/ ٢] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل.
- [١١٩/ ٢] يشترط للإحصان الإسلام.
- [١٢٠/ ٢] التسري لا يحصل به إحصان للسيد، ولا إحصان للأمة.
- [١٢١/ ٢] الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان.
- [١٢٢/ ٢] ثبوت الإحصان بالإقرار.
- [١٢٣/ ٢] إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زمانا فإن ذلك لا يكون كافيا في ثبوت الإحصان، حتى يثبت الوطء بإقرار أو بينة.
- [١٢٤/ ٢] ثبوت الإحصان بالشهادة.
- [١٢٥/ ٢] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان.
- [١٢٦/ ٢] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته، وكان له منها ولد، فإن الشهادة بلفظ الدخول حينئذ مما يثبت به الإحصان.
- [١٢٧/ ٢] حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وطئت في نكاح صحيح أو لا.
- [١٢٨/ ٢] حد العبد خمسون جلدة، سواء كان وطئ في نكاح صحيح أو لا.
- [١٢٩/ ٢] لا رجم على العبد والأمة، سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا.
- [١٣٠/ ٢] الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء.
- [١٣١/ ٢] إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام حد الحرة.
- [١٣٢/ ٧٣] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها.