• وجه الدلالة من النصوص السابقة: النصوص السابقة صريحة في أن حد البكر في الزنا هو الجلد مائة جلدة.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[١١٠/ ٥١] البكر لا رجم عليه.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب البكر ما يوجب حد الزنا؛ فإنه لا يُعاقب بقتله رجمًا حتى يموت.
ويتبيَّن مما سبق أن الزاني إن كان محصنًا فذلك غير مراد، وكذا إن كان زناه بامرأة من محارمه فذلك غير مراد أيضًا، وكذا الحكم عليه بالقتل بغير الحجارة غير مراد أيضًا (١).
• من نقل الإجماع: قال ابن بطال (٤٤٩ هـ): "أجمع العلماء أن قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٢)، في زنا الأبكار خاصة" (٣). وقال ابن عبد البر: (٤٦٣ هـ): "إجماع من المسلمين أن البكر لا رجم عليه" (٤).
وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "لا خلاف أنه لا يرجم غير المحصن" (٥). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "الرجم لا يجب إلا على المحصن بإجماع أهل